( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو
شرح
كالتيمم لصلاة القضاء في الموارد التي يجوز فيها التيمم للقضاء دون
ما لا يجوز كما يأتي تفصيله في محله ، فلو تيمم ثم دخل وقت الصلاة
لم يجب عليه أن يتيمم ثانيا لأجل فريضة الوقت فإنه متطهر ولا
يجب التيمم على المتطهر ، بل له الشروع في الفريضة بتيممه السابق
الذي وقع صحيحا حسب الفرض .ثم إن التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها ،
ومن هنا قلنا أن عبادية الطهارات الثلاث ومحبوبيتها ناشئة من استحبابها
الذاتي ولم تنشأ من الأمر الغيري المتعلق بها على القول بالوجوب
الغيري فضلا عما لو لم نلتزم به .
إلا أن الكلام في تعيين ظرف استحبابه النفسي وهل يستحب في
في كل وقت ؟
وقد دلتنا الأخبار ( 1 ) والآية المباركة ( 2 ) على أن محبوبيته
واستحبابه الذاتي بعد الوقت لا قبله ، وهذا لا يبتني على القول
بالواجب المعلق ، وسواء قلنا به أم لم نقل به فلا يمكننا الحكم
بجواز التيمم قبل الوقت لأن القول بالواجب المعلق لا يقتضي أن
يكون ظرف الاستحباب في التيمم قبل الوقت ، فما ذهب إليه
المشهور من عدم مشروعيته قبل الوقت هو الصحيح .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 - 19 - 21 - 22 وغيرها من أبواب التيمم .
( 2 ) تقدمت في ص 203 .