تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
إليه من قبيل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به ( 1 ) وإذا أتى به بقصد آية أخرى أو الكون على الطهارة صح وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها .
وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 2 ) وإن تبين قبل الشروع فيها
شرح
التوضؤ باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق : ( 1 ) قد قدمنا في المباحث السابقة أن الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقييد لأنه أمر جزئي ولا معنى للتقييد فيه وإنما تلك الموارد من قبيل التخلف في الدواعي والوضوء فيها محكوم بالصحة مطلقا لأنه مستحب نفسي وواقع على وجه الصحة . حتى فيما إذا كان الوقت ضيقا واقعا لأن أمر المكلف بالتيمم حينئذ لا يوجب النهي عن الوضوء فلو توضأ عند ضيق الوقت واقعا حكم بصحته وجاز له أن يرتب عليه آثار الطهارة الصحيحة فضلا عما إذا توهم الضيق ولم يكن الوقت ضيقا واقعا .التيمم باعتقاد الضيق فبان السعة : ( 1 ) للمسألة صور ثلاثة :
كتاب الطهارة — صفحة 16 | السيد الخوئي