تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( الثامن ) : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 1 ) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة . وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ( 2 ) .
شرح
الثامن من المسوغات التيمم : ( 1 ) وأن كان استعماله ممكنا عقلا ، وقد قدمنا أن المراد بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا وذلك بقرينة " وإن كنتم مرضى " ، ومع عدم التمكن من إحدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم . أما عند عدم التمكن عقلا فهو ظاهر . وأما عند عدم التمكن شرعا فلأن نهي الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله ، فهو كما إذا لم يكن متمكنا منه عقلا ، وقد بين الماتن لذلك صغريين : " إحداهما " : ما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة . و " ثانيتهما " : ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أخرى محرمة لاستعمالها ( 2 ) بل وكذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما ، إلا أن الظرف كان بحيث عد أخذ الماء منه وتفريغه في ظرف آخر