( الثامن ) : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 1 )
كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة .
وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في
ظرف آخر ( 2 ) .
شرح
الثامن من المسوغات التيمم :
( 1 ) وأن كان استعماله ممكنا عقلا ، وقد قدمنا أن المراد
بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا
وذلك بقرينة " وإن كنتم مرضى " ، ومع عدم التمكن من إحدى
الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم .
أما عند عدم التمكن عقلا فهو ظاهر .
وأما عند عدم التمكن شرعا فلأن نهي الشارع عن التصرف
والاستعمال معجز مولوي عن استعماله ، فهو كما إذا لم يكن متمكنا
منه عقلا ، وقد بين الماتن لذلك صغريين :
" إحداهما " : ما إذا كان الماء في آنية الذهب والفضة .
و " ثانيتهما " : ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أخرى
محرمة لاستعمالها
( 2 ) بل وكذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما ،
إلا أن الظرف كان بحيث عد أخذ الماء منه وتفريغه في ظرف آخر