( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق
الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون
المستحبات وجب الوضوء ( 1 ) والاقتصار عليها بل لو لم
يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في
ضيق الوقت ( 2 ) .
( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن
المستحبات المؤقتة إشكال ( 3 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل
مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
شرح
( 1 ) لتمكنه من الواجب مع الطهارة المائية فلا مسوغ للتيمم
حينئذ .
( 2 ) للأخبار ( 1 ) الدالة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال
ولو لأجل الأمور الدنيوية فضلا عن الأخروية بل قد ورد في بعض
النصوص ( 2 ) عدم وجوب السورة مطلقا وحملت على صورة الاستعجال
جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الوجوب .
التيمم للمستحبات المؤقتة :
( 3 ) منشأ الاشكال : أن المسوغ للتيمم إنما هو عدم التمكن من
هامش
( 1 ) يراجع الوسائل : ج الثاني باب 2 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 6 .
( 2 ) يراجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب القراءة ح 1 ، 3 .