تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء ( 1 ) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت ( 2 ) .
( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال ( 3 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
شرح
( 1 ) لتمكنه من الواجب مع الطهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ . ( 2 ) للأخبار ( 1 ) الدالة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأمور الدنيوية فضلا عن الأخروية بل قد ورد في بعض النصوص ( 2 ) عدم وجوب السورة مطلقا وحملت على صورة الاستعجال جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الوجوب . التيمم للمستحبات المؤقتة : ( 3 ) منشأ الاشكال : أن المسوغ للتيمم إنما هو عدم التمكن من
هامش
( 1 ) يراجع الوسائل : ج الثاني باب 2 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 6 . ( 2 ) يراجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب القراءة ح 1 ، 3 .