تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ما يدل على مذهب المشهور : والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام ويدل عليه أمران : " إحداهما " : جميع الأخبار ( 1 ) الواردة في كيفية التيمم المشتملة على أنهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين ، وتقريب الاستدلال بها من وجهين : " أحدهما " : إن اليد وإن كان لها اطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها كما في آية السرقة . وأخرى : تطلق على الزند إلى أطراف الأصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه . وثالثة : على المرفق إلى أطراف الأصابع كما في آية الوضوء . ورابعة : على المنكب إلى رؤوس الأصابع كما هو الشائع . إلا أن الكف ليست كذلك ، وإنما لها معنى واحد وهو الزند إلى أطراف الأصابع فتدلنا الأخبار المذكورة على أنهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الأصابع أو أنهم أمروا بمسح ذلك . " الوجه الثاني " إن بعض تلك الأخبار اشتملت على أنهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى وفي باليسرى على اليمنى أو بإحداهما على الأخرى ، ومن الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعنى المتقدم ولا يكون بالذراع فإنه أمر غير معقود .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 142 | السيد الخوئي