أطراف الأصابع ( 1 ) .
شرح
المقدار الذي يمسح من اليدين :
( 1 ) المعروف بين الأصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في
التيمم هو الزند إلى أطراف الأصابع
فهي ي قبال ذلك أقوال :
منها : ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه في المجالس من لزوم
مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع وكأنه لا فرق بين الوضوء
والتيمم إلا في المسح على الرأس والرجلين ، وإلا فأي عضو يجب
غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم .
ومنها : ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة
من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الأصابع .
و " منها " : ما نسبة في الحدائق إلى ابن إدريس أنه نقل
عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول
الأصابع إلى رؤوسها - أعني موضع القطع في السرقة - هذا
وقد استدل لما ذهب إليه .
ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه :
وقد استدل لما ذهب إليه أن علي بن بابويه وابنه في المجالس
بجملة من الروايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع )