تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
أطراف الأصابع ( 1 ) .
شرح
المقدار الذي يمسح من اليدين : ( 1 ) المعروف بين الأصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمم هو الزند إلى أطراف الأصابع فهي ي قبال ذلك أقوال : منها : ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه في المجالس من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع وكأنه لا فرق بين الوضوء والتيمم إلا في المسح على الرأس والرجلين ، وإلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم . ومنها : ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الأصابع . و " منها " : ما نسبة في الحدائق إلى ابن إدريس أنه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها - أعني موضع القطع في السرقة - هذا وقد استدل لما ذهب إليه . ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه : وقد استدل لما ذهب إليه أن علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات : منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع )