تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
والوجه في كونها موثقة أن في طريق الصدوق إلى أبي مريم : أبان بن عثمان وهو موثق ، وقد دلتنا على أن غير الشهيد أي - الذي كان به رمق - تجب عليه الصلاة والتغسيل والتكفين والتحنيط وإنما خرج الشهيد عنه . ولا نحتمل أن يكون للموت في المعركة دخل في ثبوت الحكم بأن يكون وجوب الصلاة أو الدفن أو الكفن مختصا بالمقتول في المعركة غير شهيد . و " منها " : صحيحة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : " يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه . . . " ( 1 ) . بعين التقريب المتقدم لدلالتها على أن غير الشهيد لا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . و " منها " : صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " ( 2 ) . فإن طريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح وقد دلت على أن مطلق الميت يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مؤمنا كان أو مخالفا . و " منها " : صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .