شرح
و " منها " : صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع )
قال : " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه " ( 1 ) صلاة الجنائز .
ومما استدلوا به على وجوب الصلاة على المؤمن والمخالف : رواية
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله " صلوا على المرجوم من أمتي وعلى
القاتل نفسه لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 2 ) .
والغرض من التعرض لهذه الرواية أن صاحب الوسائل رواها
عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، والشيخ في التهذيب عن
محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني .
وذكر الأردبيلي " قده " في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط
والصحيح محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني وذلك بقرينة أن
محمد بن سعيد بن غزوان كثيرا ما يروي عن السكوني - على أنه ليس
من المعنونين بالسكوني من يسمى بغزوان .
وما ذكره " قده " هو الصحيح لأن الشيخ رواها في الاستبصار
عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني وكأن الأردبيلي لم يراجع
الاستبصار وإلا لاستشهد به على ما استنبطه ، نعم الرواية ضعيفة
بمحمد بن سعيد .
ومنها : غير ذلك من الأخبار المعتبرة التي لا يبعد تواترها ،
وبهذا يظهر صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق في وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب الصلاة الجنازة ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .