تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
و " منها " : صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه " ( 1 ) صلاة الجنائز . ومما استدلوا به على وجوب الصلاة على المؤمن والمخالف : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 2 ) . والغرض من التعرض لهذه الرواية أن صاحب الوسائل رواها عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، والشيخ في التهذيب عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني . وذكر الأردبيلي " قده " في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط والصحيح محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني وذلك بقرينة أن محمد بن سعيد بن غزوان كثيرا ما يروي عن السكوني - على أنه ليس من المعنونين بالسكوني من يسمى بغزوان . وما ذكره " قده " هو الصحيح لأن الشيخ رواها في الاستبصار عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني وكأن الأردبيلي لم يراجع الاستبصار وإلا لاستشهد به على ما استنبطه ، نعم الرواية ضعيفة بمحمد بن سعيد . ومنها : غير ذلك من الأخبار المعتبرة التي لا يبعد تواترها ، وبهذا يظهر صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق في وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب الصلاة الجنازة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .