شرح
وهي ضعيفة السند بإبراهيم بن مهزيار لأنه محل الكلام .
وفي رواية يونس عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قال : الصلاة
على الجنائز . . . ( 1 ) وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد ، وفي نسخة
الوسائل ( الحسن بن أحمد المنقري عن يونس ) وهو غلط لأن الموجود في
الرجال ( الحسين بن أحمد المنقري ) لا الحسن ( 2 ) .
فالمتحصل إلى هنا أن الواجب في الصلاة على الميت غير التكبيرات
أمران :
( أحدهما ) : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله :
و ( ثانيهما ) : الدعاء للميت .
والأولى : - كما أشرنا إليه في التعليقة - أن يجمع بين الأدعية
بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة
على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، وقال : فإن قطع
عليك التكبيرة الثانية - أي قطعها الإمام بأن كبر قبله - فلا يضرك
تقول : اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك . . . " ( 3 ) إلى آخر الحديث .
ثم إن المستفاد مما دل على التتابع في التكبيرات إذا رفعت
الجنازة من محلها : أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا
عند ابقاء الجنازة في محلها ، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها
في الصلاة على الميت بل لا بد من الفصل بينها بالصلاة على الميت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 .
( 2 ) ووقوع الرجل في اسناد تفسير علي بن إبراهيم غير موجب
للحكم بوثاقته بعد كونه معارضا بتضعيف النجاشي فلا حظ .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .