تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
وهي ضعيفة السند بإبراهيم بن مهزيار لأنه محل الكلام . وفي رواية يونس عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قال : الصلاة على الجنائز . . . ( 1 ) وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد ، وفي نسخة الوسائل ( الحسن بن أحمد المنقري عن يونس ) وهو غلط لأن الموجود في الرجال ( الحسين بن أحمد المنقري ) لا الحسن ( 2 ) . فالمتحصل إلى هنا أن الواجب في الصلاة على الميت غير التكبيرات أمران : ( أحدهما ) : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : و ( ثانيهما ) : الدعاء للميت . والأولى : - كما أشرنا إليه في التعليقة - أن يجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الأمر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، وقال : فإن قطع عليك التكبيرة الثانية - أي قطعها الإمام بأن كبر قبله - فلا يضرك تقول : اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك . . . " ( 3 ) إلى آخر الحديث . ثم إن المستفاد مما دل على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلها : أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا عند ابقاء الجنازة في محلها ، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميت بل لا بد من الفصل بينها بالصلاة على الميت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 . ( 2 ) ووقوع الرجل في اسناد تفسير علي بن إبراهيم غير موجب للحكم بوثاقته بعد كونه معارضا بتضعيف النجاشي فلا حظ . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 87 | السيد الخوئي