تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة علي النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ( 1 )
شرح
ما ذكره المحقق في شرايعه : ( 1 ) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميت إنما هو التكبير خمسا ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو أمر مستحب ، ولا نعرف له موافقا في ذلك لا من أصحابنا ولا من العامة وهو متفرد في ذلك . وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة بين المسلمين ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد . والقول الثالث هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع وهو وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم - أعني وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة . أما ما ذهب إليه المحقق ( قده ) فقد استدل له بوجوه : " منها " : أصالة البراءة عن وجوب الدعاء لأنه شك في التكليف الزائد فينفي بالبراءة . و " منها " : اطلاق الأخبار الدالة على أن صلاة الميت خمس
كتاب الطهارة — صفحة 75 | السيد الخوئي