يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة علي النبي صلى الله عليه وآله بعد
الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء
للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ( 1 )
شرح
ما ذكره المحقق في شرايعه :
( 1 ) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميت
إنما هو التكبير خمسا ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو
أمر مستحب ، ولا نعرف له موافقا في ذلك لا من أصحابنا ولا
من العامة وهو متفرد في ذلك .
وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على
الكيفية المتعارفة بين المسلمين ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد .
والقول الثالث هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع وهو
وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم - أعني وجوب الشهادتين
بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله بعد الثانية والدعاء
للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة .
أما ما ذهب إليه المحقق ( قده ) فقد استدل له بوجوه :
" منها " : أصالة البراءة عن وجوب الدعاء لأنه شك في التكليف
الزائد فينفي بالبراءة .
و " منها " : اطلاق الأخبار الدالة على أن صلاة الميت خمس