تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وقال : " لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا ( 1 ) . وهي ضعيفة السند بأحمد بن عبد الله العلوي وعلي بن الحسن الحسيني وحسن بن زيد ، ومعارضة بصحيحة أو حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " كبر أمير المؤمنين ( ع ) على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات " ( 2 ) . و " منها " رواية جابر قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ مؤقت ؟ فقال : " لا " كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا ( 3 ) . وهي ضعيفة بعمر بن شمر ومعارضة بما دل على وجوب التكبير بخمس و " منها " : رواية عقبة عن جعفر قال : سئل جعفر ( ع ) عن التكبير على الجنائز فقال : " ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا . . . " ( 4 ) . وهي ضعيفة السند بعقبة . و " منها " : رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث طويل : إن آدم لما مات . . . . وقد كان يكبر على أهل بدر تسعا وسبعا " ( 5 ) . وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل ومعارضة بما دل على أنه ( ع ) صلى على سهل بن حنيف بخمس وأنه كان بدريا . و " منها " : رواية علي بن موسى بن طاوس عن عيسى بن المستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 4 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 و 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 4 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 و 1 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 و 18 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 و 18 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .