تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا ، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءا من غير دعاء . ويجوز اتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
الأدعية لما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله ( ع ) : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " لظهورها في إرادة قضاء ما بقي من التكبيرات . مضافا إلى قوله " متتابعا " الظاهر فيما ذكرناه ، إذ مع الأدعية لا تقع التكبيرات متتابعة وقد صرح بالباقي من التكبيرات في بعضها . ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر ( ع ) من أنه يتم ما بقي من التكبيرات مخففة ويبادر إلى رفع الجنازة ( 1 ) لأن ظاهر التخفيف في التكبيرات إرادة التكبيرات من دون الأدعية وإلا فلا معنى للتخفيف في نفس التكبيرة . " الجهة الخامسة " : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام التكبيرات بعد فراغ الإمام لرفع الجنازة وعدم امهاله ، فهل له أن يقضي التكبيرات خلف الجنازة ماشيا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .