تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ورد في جملة كثيرة من الأخبار أنه يقضي ما فاته بعد الصلاة كصحيحة العيص المتقدمة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة عن الميت فليقض ما بقي متتابعا " ( 1 ) . وورد في رواية إسحاق بن عمار الموثقة سندا لاشتماله على غياث ابن كلوب وهو ممن وثقه الشيخ في العدة حيث روى عن أبيه ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يقول : " لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " ( 2 ) . وظاهرها نفي مشروعية القضاء ولأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الأولى ويجمع بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوبا وحمل الأولى على أنها تقضى جوازا أو استحبابا . وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظرا إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد أثبته إحداهما ونفته الأخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى وحمل الثانية على التقية لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر . " الرابعة " : بناءا على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الأدعية والتكبيرات معا أو يقضي التكبيرات فقط ؟ مقتضى النصوص الواردة في المقام أنه يقضي التكبيرات دون
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 6 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 66 | السيد الخوئي