تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ( 1 ) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين .
شرح
فهو مبني على استنباطه بمعنى أنه اجتهد منه ولو بتوهم شمولها للمقام بحسب الاطلاق . الحضور في أثناء صلاة الإمام : ( 1 ) للبحث في المسألة جهات : " الأولى " : لا اشكال في أن الجماعة في صلاة الأموات غير مشروطة بحضورها من الابتداء بل لو حضرها المكلف بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث أيضا جاز له الدخول فيها وذلك لعدة روايات فيها الصحاح ( 1 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) يأتي التعرض لها في المسألة .