تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ( 1 ) ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها ،
( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ( 2 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدى الأول له أن ينوي
شرح
والجماعة في غير الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول . ( 1 ) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب والمحاذاة مع الميت ونحوهما وإلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد . إذا كبر قبل الإمام : ( 2 ) إذا كان هذا في التكبيرة الأولى دار أمره بين أن يتمها منفردة وبين أن يقطع ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى ، ولا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ . لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصليا والمفروض أن المأموم كبر والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد ، والعدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته ولا دليل عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى أن يلحق الإمام فيتابعه في التكبير الثاني .
كتاب الطهارة — صفحة 61 | السيد الخوئي