بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ( 1 ) ولا
يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها ،
( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول
له أن ينفرد وله أن يقطع ( 2 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا
كبر قبله فيما عدى الأول له أن ينوي
شرح
والجماعة في غير الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول .
( 1 ) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب والمحاذاة مع الميت
ونحوهما وإلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة
إلى الانفراد .
إذا كبر قبل الإمام :
( 2 ) إذا كان هذا في التكبيرة الأولى دار أمره بين أن يتمها
منفردة وبين أن يقطع ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى ،
ولا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ .
لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصليا والمفروض أن
المأموم كبر والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد ، والعدول من
الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته ولا دليل
عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى أن يلحق الإمام فيتابعه في
التكبير الثاني .