Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 428

Contributors:

P.428
نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده .
Commentary
وأما إذا انكشف الخلاف وظهر أن ما أتى به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق للواقع فلأنه - مع اعتقاد أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه - لا يتأتى منه قصد القربة فيقع ما أتى به باطلا لا يمكن الاجتزاء به . وأما إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية فله صورتان : - لأنه عندما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة وقد يكون قبل الدخول في الصلاة ، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الأولى بصحة تيممه وصلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه . أما الصورة الأولى - فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحة التيمم فيها على أن الخوف موضوع لجواز التيمم لا أنه طريق إليه ، والمدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعي . كما قدمناه وقلنا أن المريض غالبا يحتمل الضرر في استعماله