تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده .
شرح
وأما إذا انكشف الخلاف وظهر أن ما أتى به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق للواقع فلأنه - مع اعتقاد أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه - لا يتأتى منه قصد القربة فيقع ما أتى به باطلا لا يمكن الاجتزاء به . وأما إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية فله صورتان : - لأنه عندما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة وقد يكون قبل الدخول في الصلاة ، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الأولى بصحة تيممه وصلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه . أما الصورة الأولى - فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحة التيمم فيها على أن الخوف موضوع لجواز التيمم لا أنه طريق إليه ، والمدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعي . كما قدمناه وقلنا أن المريض غالبا يحتمل الضرر في استعماله