وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا
في الفرض المذكور .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى
بطلت صلاته ( 1 ) وإن تبين عدم وجود الماء .
نعم : لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء
فالأقوى صحتها ( 2 ) .
شرح
هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل وقد فوتها على نفسه فيقضيها خارج
الوقت إلا أنه احتياط استحبابي لكونه آتيا بالمأمور به في حقه ظاهرا ،
( 1 ) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري وهو كما أفاده " قده "
لأن العقل لا يكتفي بالتيمم بلا فحص لأنه امتثال احتمالي فعمله
باطل ظاهرا .