تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . ( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ( 1 ) وإن تبين عدم وجود الماء . نعم : لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها ( 2 ) .
شرح
هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل وقد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقت إلا أنه احتياط استحبابي لكونه آتيا بالمأمور به في حقه ظاهرا ، ( 1 ) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري وهو كما أفاده " قده " لأن العقل لا يكتفي بالتيمم بلا فحص لأنه امتثال احتمالي فعمله باطل ظاهرا .

إذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة

: ( 2 ) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية وذلك لأن المعتبر في العبادة أمران : أحدهما : أن يكون مأمورا بها وهو موجود في المقام لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعا ووظيفة الفاقد التيمم وهو منه مأمور به . وثانيهما : إضافته إلى المولى نحو إضافة وهي متحققة أيضا على الفرض لأنه أتى به برجاء كونه مأمورا به في حقه وهو كاف في
كتاب الطهارة — صفحة 401 | السيد الخوئي