تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ( 1 )
شرح
وذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص والطلب وهو خارج عما نحن فيه - أعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء وقبل الطلب والفحص - كما أنه وليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء . بل الوجه فيه : هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو وغيره متمكن من استعماله وجدانا - ولو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطلاق الآية والأخبار والواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلي . إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت : ( 1 ) في هذه المسألة أمران : ( إحداهما ) : أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى . و ( ثانيهما ) : إنه مع عصيانه تصح منه الصلاة . أما الأمر الأول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقي