ويجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
حق لو بيننا على تمامية قاعدة الميسور .
نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن
الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي
لوضوئه يتيمم لأنها - كما عرفت - واردة في صورة ما إذا لم يصدق
على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية -
أي صدق الميسور - بوجه
وهذا هو القاعدة الكلية المطردة التي نستدل بها في جملة من
المسائل الآتية أعني وجوب التيمم على كل من لم يتمكن من الوضوء
أو الغسل التام ، اللهم إلا أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما -
كما في الجبائر لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة
يكفي في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليها - وإلا
فمقتضى القاعدة هو التيمم .