تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ويجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
حق لو بيننا على تمامية قاعدة الميسور . نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي لوضوئه يتيمم لأنها - كما عرفت - واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية - أي صدق الميسور - بوجه وهذا هو القاعدة الكلية المطردة التي نستدل بها في جملة من المسائل الآتية أعني وجوب التيمم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام ، اللهم إلا أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما - كما في الجبائر لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة يكفي في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليها - وإلا فمقتضى القاعدة هو التيمم .

وجوب الفحص عن الماء

( 1 ) ذكروا أن طلب الماء والفحص عنه واجب في وجوب التيمم واستدل عليه بوجوه : ( الأول ) : الاجماع على لزوم الفحص ، ويظهر من كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " إنه أمر متسالم عليه عند الجمهور وإن اختلفوا في مقدار الفحص والطلب .