Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 282

Contributors:

P.282
لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء
Commentary
أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته الغسل المأمور به بل يأتي به بينه وبين الليل وإلا ففي يوم السبت ، وليس في كلامه ( ع ) أنه يكون فائتا حينئذ . ويمكن أن يقال . إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعة المأمور بها ، وهذا المقدار يكفي في صحة التعبير بالفوت وإن لم تفت الطبيعة المأمور بها حينئذ . وعليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعة يمتد إلى الغروب دون الزوال وإن كان الأحوط بل الأفضل أن يؤتى به قبل الزوال كما سيأتي . ونسب إلى الشيخ ( قده ) أن غسل الجمعة يكون قضاءا باتمام صلاة الجمعة وهذا أمر لم يقم عليه دليل ولم يرد في شئ من الروايات لا في معتبرها ولا في ضعيفها . ويحتمل أن يريد به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه وهو ما يؤتى به قبل الصلاة إذ باتمامها ينتهي وقته ويكون قضاءا . ثمرة النزاع في محل الكلام : وهل هناك ثمرة في النزاع في أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعة أداء أو قضاء ؟ أو لا تظهر له ثمرة عملية بوجه ؟ قد يقال : تظهر