تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
ليس مدلول رواية ولو ضعيفة وإنما الوجه فيه هو الاطلاقات الآمرة بالغسل لأنها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس وعدمه بل مقتضاها لزوم الاتيان به يوم الجمعة مع التمكن من الماء وبما أنه لم يأت به يوم الجمعة وهو متمكن من الماء لا بد من أن يأتي به عملا بالاطلاق . وهذا الاطلاق كما يقتضي الإعادة فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضي الإعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال لأنه يوم الجمعة والماء موجود وهو لم يغتسل . فمقتضى الاطلاق هو الإعادة سواء كان الاتيان به حينئذ أداءا أو قضاءا بل بالاطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال أداء أيضا . وعلى أي حال لا ثمرة عملية للنزاع في أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاء وإن كان الصحيح أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب وإن كان الاتيان به قبل الزوال أرجح وهو أفضل الأفراد وذلك لصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) المشتملة على أمره بكون الغسل قبل الزوال المحمولة على الاستحباب كما تقدم . ثم إن ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسيانا وبين تركه عمدا ، إذ لا دليل على التقييد بالزوال فالمطلقات هي المحكمة مضافا إلى موثقة عمار الساباطي المتقدمة ( 2 ) . الدالة على أن من ترك الغسل قبل الزوال نسيانا لا شئ عليه ومن تركه متعمدا أعاده لأنها دلت على صحة الاتيان به بعد الزوال وإن تركه قبل الزوال عمدا .
هامش
( 1 ) تقدمت في صدر المسألة . ( 2 ) تقدمت في صدر المسألة .