تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
من الوجوب هو الثبوت لا الوجوب بالمعنى المصطلح وهو ما لا يجوز تركه ، وإنما عبرا بالوجوب تبعا لما ورد في الأخبار من " أن غسل الجمعة واجب " . والوجه في هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار حيث دلت جملة من الأخبار المعتبرة سندا على وجوبه ولا بد لنا من التكلم في مقامين : " أحدهما " : في الأخبار الواردة في غسل الجمعة في نفسها مع قطع النظر عن القرينة الخارجية . " ثانيهما " : في الأخبار الواردة في غسل الجمعة مع النظر إلى القرينة الخارجية . " المقام الأول " : والحق فيه مع القائلين بوجوب غسل الجمعة فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة والمستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع بصدور بعضها من المعصومين عليهم السلام منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر " ( 1 ) ومنها : صحيحة ابن المغيرة المروية باسناد الشيخ عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن السغل يوم الجمعة ؟ فقال : " واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر " ( 2 ) ، ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته . . . وقال : الغسل واجب يوم الجمعة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 و 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 و 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 و 3 و 5 .