ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( ع ) ( 1 )
سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ،
وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب
مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة
( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر ( 2 )
فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في
مقبرة الكفار .
شرح
عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ
ويكون التخريب منافيا لحقه .
و ( فيه ) : أن هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على
أن للميت حقا في الأرض المدفون فيها بوجه .
فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور
مع الاندراس وعدم كونه هتكا للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته
إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة ( ع ) والعلماء
الصالحين وغيرهم ،
( 1 ) لأنه هتك ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر :
( 2 ) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه ، أو