تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( ع ) ( 1 ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة
( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر ( 2 ) فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار .
شرح
عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافيا لحقه . و ( فيه ) : أن هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الأرض المدفون فيها بوجه . فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكا للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة ( ع ) والعلماء الصالحين وغيرهم ، ( 1 ) لأنه هتك ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا . إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر : ( 2 ) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه ، أو