نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن
يسد بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم .
وإلا فليس له الرجوع مطلقا ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير
بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه
الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ( 2 ) بل له الرجوع
عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم .
( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد
المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ( 3 ) بل يجوز
شرح
وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فإنها مختصة بالمصلي دون المالك
فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه إلا أن يكون الإذن فيه مشروطا في
عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازما عليه .
( 1 ) بل يكون الإذن في الدفن لازما عليه بالاشتراط في ضمن
عقد لازم .
( 2 ) لأنه موضوع ودفن جديد غير الدفن الذي أذن فيه فيحق
له أن لا يأذن في الدفن في ملكه أصلا ، اللهم إلا أن يكون الإذن
فيه لازما عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم ، ومنه يظهر عدم
وجوب دفنه ثانيا في الموضع المدفون فيه أولا لأنه موضوع جديد
ويجوز أن يدفن في مكان آخر .
( 3 ) لما تقدم من أنه موضوع جديد ولا موجب لتعين دفنه فيه