أحكمت اللبن بالطين كان أحسن .
( الخامس عشر ) : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين
فإنه باب القبر .
( السادس عشر ) : أن يكون من يضعه في القبر على
طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه
إلا لضرورة .
( السابع عشر ) : أن يهيل غير ذي الرحم - ممن
حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا : " إنا لله وإنا
إليه راجعون " على ما مر .
( الثامن عشر ) : أن يكون المباشر لوضع المرأة في
القبر من محارمها أو زوجها ومع عدمهم فأرحامها وإلا
فالأجانب . ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل
الأجانب .
( التاسع عشر ) : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع
أصابع مضمومة أو مفرجة .
( العشرون ) : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا
قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط .
( الحادي والعشرون ) : أن يجعل على القبر علامة ،
( الثاني والعشرون ) أن يرش عليه الماء . والأولى أن
كتاب الطهارة — صفحة 200
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٠