تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أحكمت اللبن بالطين كان أحسن . ( الخامس عشر ) : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر . ( السادس عشر ) : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة . ( السابع عشر ) : أن يهيل غير ذي الرحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا : " إنا لله وإنا إليه راجعون " على ما مر . ( الثامن عشر ) : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر من محارمها أو زوجها ومع عدمهم فأرحامها وإلا فالأجانب . ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . ( التاسع عشر ) : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة . ( العشرون ) : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط . ( الحادي والعشرون ) : أن يجعل على القبر علامة ، ( الثاني والعشرون ) أن يرش عليه الماء . والأولى أن