تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
الحدائق وغيره ، وهي تدل على أن صلاة الميت إنما هي متأخرة عن فريضة الوقت - هذا كله في مزاحمة صلاة الميت مع فضيلة الوقت . وأما إذا زاحمت النافلة فذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على النافلة . لكنه إن أراد من النافلة النوافل المبتدئة فلا اشكال في أنها نافلة مستحبة وصلاة الميت فريضة واجبة فتقدم عليها لأن الفريضة تتقدم على النافلة . وإن أراد منها النوافل المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة الميت عليها لأنها متقدمة على الفرائض وقد ورد إنما جعل الذراع والذراعين لمكان النافلة وقد بينا أن الفريضة تتقدم على صلاة الميت ومعه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميت أيضا . وأما تقديمها على قضاء الفريضة فقد ذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على القضاء ولا وجه لها . لأن كلا منهما فريضة واجبة لا وجه لأولوية تقديم إحداهما على الأخرى وكلامنا في سعة الوقت طبعا من كلا الصلاتين . بل يمكن القول بتقدم القضاء على صلاة الميت لأن القضاء في سعة الوقت يتقدم على فريضة الوقت وهي متقدمة على صلاة الميت والمتقدم على المتقدم على شئ متقدم على ذلك الشئ . وأما إذا زاحمت صلاة الميت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة : " الأول " : أن يضيق وقت صلاة الميت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغيره ذلك من الوجوه ولا اشكال في