كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة
ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة
الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها
عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا
خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقديم الفريضة ويصلى عليه
بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت
الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة وإن أمكن أن
يصلي الفريضة مومئا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا
شرح
تقدم صلاة الميت على الفريضة حينئذ .
" الثاني " : أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميت ، ولا اشكال في
تقدم الفريضة على صلاة الميت حينئذ .
" الثالث " : ما إذا كان الضيق من الناحيتين لأن الجنازة لو
تأخرت تلاشت مثلا والفريضة لو تأخرت ذهب وقتها ، وفي هذه
الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة وصلاة الميت دون الدفن
لامكانه في أي وقت أريد الدفن ، أو أن غيره يدفن وهو يشتغل
بالفريضة - وأخرى يفرض التزاحم بين الفريضة والدفن :
أما الفرض الأول : فإن تمكن من ادراك ركعة واحدة من الفريضة في
وقتها قدم صلاة الميت فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله
وأما إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الصلاة على الميت
والأجزاء الاختيارية من الصلاة دون الأجزاء الاضطرارية منها بأن
يومئ للركوع والسجود ويترك السورة وهكذا .
فيتعين تقديم الصلاة على الميت ويكتفى بالأجزاء الاضطرارية من