تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه .
شرح
وحملها الشيخ على التقية وحملها بعض على الكراهة وأقلية الثواب إلا أنها ضعيفة السند بوجود " القاسم بن محمد الجوهري " في طريقها فلا تعارض الأخبار المعتبرة المتقدمة ، ولا نحتاج إلى حملها على التقية أو الكراهية أو نحوهما . استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة : ( 1 ) ورد في هذه المسألة روايات : " منها " : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك " ( 1 ) أي يخاف عليه من الفساد بوجه ما ، وهي ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر اللهم إلا ، أن نعتمد على توثيق العلامة ونحن لا نعتمد عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 2 ) عدل ( دام ظله ) عن ذلك وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في اسناد كامل الزيارات .
كتاب الطهارة — صفحة 143 | السيد الخوئي