( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ، ولكن لا يبعد
ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه .
شرح
وحملها الشيخ على التقية وحملها بعض على الكراهة وأقلية الثواب
إلا أنها ضعيفة السند بوجود " القاسم بن محمد الجوهري " في طريقها
فلا تعارض الأخبار المعتبرة المتقدمة ، ولا نحتاج إلى حملها على التقية
أو الكراهية أو نحوهما .
استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة :
( 1 ) ورد في هذه المسألة روايات :
" منها " : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا
أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك " ( 1 ) أي يخاف عليه
من الفساد بوجه ما ، وهي ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر اللهم إلا ،
أن نعتمد على توثيق العلامة ونحن لا نعتمد عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 2 ) عدل ( دام ظله ) عن ذلك وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في
اسناد كامل الزيارات .