تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
موضوع عدم الوجوب ووجب تحنيطه للمطلقات . " الجهة الثالثة " : ورد في بعض الأخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما لا يجب له التغسيل والتكفين والتحنيط . وهي رواية عمار ( 1 ) : إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقان ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما . وأولها صاحب الوسائل ( قده ) بأن عليا ( ع ) لم يصل عليهما ولعله كان صلى عليهما غيره فلا دلالة لها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد . وذكر بعضهم أنها من مفتريات العامة على علي عليه السلام لأنه كيف تترك الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد ؟ ! والانصاف أن ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد لبعد أن تكون واردة لبيان القصة ولمجرد التاريخ فحسب وأن عليها لم يصل عليهما . إلا أنها ضعيفة سندا وإن رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة ( 2 ) وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها . بل قد ورد في بعض الأخبار أن الشهيد يصلى عليه وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على حمزة ، فليراجع . " الجهة الرابعة " : روى صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 2 ) مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات وتعرض له في المعجم ج 18 ص 160 .