تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ( 1 ) ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه .
( السادس ) : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه
شرح
من كونه قدام الإمام ولا بد من كونه حاضرا . وكذا يستفاد هذا مما ورد في كيفية وضع الميت إذا تعدد وكان البعض رجلا والبعض امرأة حيث إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميت الرجل فيدل ذلك على أنه لا يجوز أن يجعل على خلف المصلي كما تراه العامة وكذلك تدل على أن الميت لا بد أن يكون حاضرا . وأما ما ورد ( 1 ) من أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي عندما سمع بموته وارتفعت الجبال وسطحت الأرض حتى رآه النبي فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها . على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على النجاشي بل دعا له ( 2 ) . ويستفاد أيضا اعتبار ذلك مما ورد من أن عليا ( ع ) كان يدخل عشرة عشرة للصلاة على النبي ( 2 ) فإنه لو جازت الصلاة على الميت من بعيد لم يحتج إلى ذلك بل جاز لكل أحد أن يصلي على النبي ولو في بيته أو غيره من المواضع . ( 1 ) بحيث يمنع عن صدق الحضور عنده دون مثل التابوت والساتر ونحوهما إذ معه يصدق أن الميت حاضر عنده .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .