تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
" فصل : في شرائط صلاة الميت " وهي أمور : - ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا . ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ( 1 ) .
شرح
" فصل : في شرائط صلاة الميت " ( 1 ) ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة على وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون ( 1 ) . أما دلالتها على اعتبار كون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة . وأما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا فلأنه الوضع المتعارف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .