" فصل : في شرائط صلاة الميت "
وهي أمور : -
( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا .
( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله
إلى يساره ( 1 ) .
شرح
" فصل : في شرائط صلاة الميت "
( 1 ) ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع )
في حديث أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب
رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة على وإن كان قد
حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه
وهو مدفون ( 1 ) .
أما دلالتها على اعتبار كون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه
إلى يساره فهي ظاهرة .
وأما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا فلأنه الوضع المتعارف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .