على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث
على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على
الدعاء الميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر
ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ( 1 )
وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في الميت أذان ولا إقامة ( 2 )
ولا قراءة الفاتحة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الأخبار ( 1 ) المشتملة على الأدعية وإن كانت مختلفة إلا
أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية فالعربية معتبرة في
صلاة الميت .
نعم هذا في المقدار الواجب وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء
بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير .
( 2 ) لاختصاصهما بالفرائض ولا تجوزان في غيرها من الصلوات
فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .
( 3 ) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن
لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة
الميت في روايتين ضعيفتين .
إحداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى وقد تقدم ضعف
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 2 وغيره من أبواب صلاة الجنازة .