تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء الميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ( 1 ) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في الميت أذان ولا إقامة ( 2 ) ولا قراءة الفاتحة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الأخبار ( 1 ) المشتملة على الأدعية وإن كانت مختلفة إلا أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية فالعربية معتبرة في صلاة الميت . نعم هذا في المقدار الواجب وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير . ( 2 ) لاختصاصهما بالفرائض ولا تجوزان في غيرها من الصلوات فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة . ( 3 ) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميت في روايتين ضعيفتين . إحداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى وقد تقدم ضعف
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 2 وغيره من أبواب صلاة الجنازة .
كتاب الطهارة — صفحة 101 | السيد الخوئي