تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا ( 1 ) وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها . ( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 ) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول
شرح
الحسن أوثق فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضا . وأما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال وحيث أن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم . وأما زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان فلا مناقشة في الرواية بحسب السند . إلا أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام ( ع ) ولا دلالة فيه على الوجوب . ( 1 ) لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شئ مما يعتبر فيها ولا يمكن تصحيحها بقاعدة " لا تعاد " لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود فلا بد من إعادتها إلا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالاتيان بالتكبيرة الخامسة مثلا . ( 2 ) لما تقدم من أنه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء . نعم لا بد من التحفظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأمور المعتبرة عند الماتن إلا أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء موقت في صلاة الميت .
كتاب الطهارة — صفحة 100 | السيد الخوئي