( مسألة 58 ) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ( 1 ) ثم تبدل رأي
المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى
الأولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطاؤه في النقل فإنه
يجب عليه الاعلام .
شرح
والدليل ، ومعه لو قدمنا العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلك تخصيص المورد
وهو أمر غير جائز .
ويدفعه : مضافا إلى أن المقبولة ضعيفة سندا ولا دلالة لها على الأمارية وترتيب
أثر الواقع لأنها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم قضاء للتخاصم أن جعل الأمارة
والطريق مع العلم بالخلاف أمر لا معنى له وما معنى كون الحكم حجة وطريقا مع
القطع بكونه مخالفا للواقع ؟ ! وكيف يمكن الالتزام بوجوب قبوله وحرمة رده
مع العلم بأنه خلاف ما أنزله الله سبحانه ! !
ثم إن هذا كله في موارد الترافع والخصومات الأعم من الشبهات الحكمية
والموضوعية . وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضا كثبوت
الهلال ونصب القيم والمتولي ونحوها ؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الثامنة والستين
إن شاء الله ونبين هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع فليلاحظتبدل الرأي بعد نقل الفتوى :
( 1 ) أو أن المجتهد أفتى بشئ ثم تبدل رأيه - كما تعرض له في المسألة التاسعة
والستين - فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلدين ومن سمع منه الفتوى
الأولى أو لا يجب ؟
وذلك فإن المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة ومداركها - بالمقدار اللازم
في الاجتهاد - كما لو فحص عنها في مظانها والأبواب المناسبة لتلك المسألة ولا