وقد باعه . فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( توضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من
حين العقد الخ - ) .
وإلا لزم أن يكون الانتقال من حين الايجاب ، فإن القبول ، هو
قبول الايجاب ومطاوعته ، لكنه ليس بمبهم ، ومهمل ، بل مطلق ، ومرسل ، قد
لوحظ فيه الاطلاق والارسال ، وإن لم يعين لأوله ولا لآخره حد وزمان ، كما
مر في الفضولي ، وفي عقد المكره . فراجع .
قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء
الخيار القول - الخ - ) .
مع أنه لو علم ، فالظاهر من النبوي 1 ، كون مضمونه قاعدة جديدة
على خلاف القواعد العامة ، ولذا استدل به على عدم ضمان الغاصب للعين
بمطلق منافعها ، استوفاها ، أولا . وقد مر للنبوي معنى آخر ، فتذكر .
قوله ( قدس سره ) : ( فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك
- الخ - ) .
مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان 2 " ويصير
المبيع للمشتري " الظاهر في أنه ليس له قبل الانقضاء ، إن لم نقل بأنه من
المتعارف ، سلب كون الشئ لأحد ، إذا كان ملكه له في معرض الزوال ،
كما ربما يؤيده أنه لا يبعد دعوى ظهور هذه الأخبار في مضمون جديد ، على
خلاف القواعد ، لا بيان مجرد خسارة المال على ملكه ، فتأمل جيدا .
هامش
1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 204 ( كتاب البيوع ) .
2 - وسائل الشيعة 12 / 352 - ب 5 - ح 2 .