حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ويستوي فيه
المسلمة والذمية وإحصان المرأة كاحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج البائن وكذا المطلق ) .
أما اعتبار البلوغ فلاشتراطه في الحد كما سبق ، وأما اشتراط الحرية فيدل
عليه صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في العبد يتزوج الحرة
ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق -
الحديث ) ( 1 )
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا
ولا يرجم ولا ينفى ) ( 2 )
وأما اعتبار أن يكون له ما ذكر فيدل عليه عدة روايات منها معتبرة إسحاق
ابن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنى وعنده السرية والأمة
يطأها تحصنه الأمة ، وتكون عنده ؟ قال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن
الزنى ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ، فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت
عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ) ( 3 )
ومنها صحيح إسماعيل بن جابر ( سئل الصادق عليه السلام عن المحصن فقال : من
كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن )
ومنها صحيحة رفاعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن
يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا )
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 179 تحت
رقم 45 .
( 2 ) التهذيب باب حدود الزنى تحت رقم 88 والكافي ج 7 ص 238 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 178 والاستبصار ج 4 ص 204 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 179 تحت رقم .