تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وأما استواء المذكورين فلاطلاق الأدلة وعدم مخصص وفارق وأما عدم قطع عبد الانسان بسرقة ماله فيدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال ( قال إذا أخذ رقيق الإمام عليه السلام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده ، قال : وسمعت يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع ) ( 1 ) وفي رواية أخرى عنه موجود مثله ومرسلة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع ) ( 2 ) وقريب منه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته ) ( 3 ) وأما قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه فمقتضى الاطلاقات القطع لكن المستفاد من بعض الأخبار خلافه ، فمنها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة ) ( 4 ) وصحيحة سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ قال هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن ) ( 5 ) وفي مضمرة سماعة قال : ( سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرق فقال : هو مؤتمن ، ثم قال الأجير والضيف أمناء ليس عليهم حد السرقة ) ( 6 ) والظاهر أنه بعد تحقق شرائط القطع يكون هذا العنوان موجبا
هامش
( 1 ) التهذيب الباب تحت رقم 56 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 55 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 237 ، والتهذيب في حد السرقة تحت رقم 54 . ( 4 ) تقدم كرارا . ( 5 ) و ( 6 ) الكافي ج 7 ص 228 تحت رقم 6 و 5 .