ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يقطع يد
السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( 1 ) .
ومنها معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قطع أمير المؤمنين
صلوت الله عليه في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت :
هو أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( 2 ) .
والطائفة الثانية ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار ، منها
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( أدنى ما يقطع فيه يد السارق
خمس دينار ) ( 3 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يقطع السارق في كل
شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ) ( 4 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قال أبو جعفر عليهما السلام : أدنى ما تقطع
فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ،
ويقطع فيه وفيما فوقه ) ( 5 ) .
ومنها صحيحة علي بن جعفر ، وعن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن حد
ما يقطع فيه السارق ، فقال : قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه : بيضة حديد بدرهمين
أو ثلاثة ) ( 6 ) .
الطائفة الثالثة ما دلت على اعتبار أن تكون ثلث دينار كمعتبرة أبي بصير
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 221 تحت رقم 2 .
( 2 ) المصدر ج 7 ص 221 تحت رقم 1 .
( 3 ) المصدر ج 7 ص 221 تحت رقم 4 .
( 4 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 12 والاستبصار ج 4 ص 240 .
( 5 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 13 والاستبصار ج 4 ص 240 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 112 رقم 12 .