أتى أهله وهي حائض قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب قال : نعم خمسة
وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا ) ( 1 ) وهذه أيضا
غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير
ورواية أبي حنيفة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : ( يا
فاسق ) قال : لا حد عليه ويعزر ) ( 2 ) .
ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله
عليه في الهجاء التعزير ) ( 3 ) .
ورواية محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي المرأة
وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ،
قال : قلت : جعلت فداك يجب شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون ( 4 )
سوطا ، ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا ) ( 5 )
ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين من رواية الحسين أبي العلاء
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام
فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال : إن
في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكننا سنوجعه
ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا ) ( 6 ) .
وأقول : هذه الأخبار ذكرها المحقق الأردبيلي - قدس سره - في شرح
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات من كتاب الحدود تحت رقم 6 ، والكافي ج 7 ص 242 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 242 تحت رقم 15 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 79 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 تحت رقم 19 .
( 4 ) كذا في الوسائل وفى الكافي والتهذيب " خمسة وعشرين " .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 243 ، والتهذيب في زيادات كتاب حدوده تحت رقم 7 .
( 6 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 78 .