ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه ،
قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما ) ( 1 ) .
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض
به ، هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير ) ( 2 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على
أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم
الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزر ) ( 3 ) .
ورواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذ قال للرجل : أنت
خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ) ( 4 )
ومضمرة سماعة قال : ( سألته عن شهود الزور فقال : يجلدون حدا ليس
له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ ) ( 5 ) هذا في
غير المواجه
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ،
قال : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني
وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال :
لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول ) ( 6 ) كذا وفي التهذيب بدلها
هامش
( 1 ) في التهذيب في حد فريته تحت رقم 72 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 240 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 82 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 . والتهذيب في حد فريته تحت رقم 54 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 241 تحت رقم 6 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 241 تحت رقم 7 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 241 . وعندي الأصح ما في الكافي دون ما في التهذيب
بقرينة " مسلمة " والأمة تقابل " الحرة " لا " المسلمة " .