( أمة ) وهو الأصح ، هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ومن المواضع التي
عين فيها التعزير وفي مضمونها تأمل وفي سندها جهالة وإرسال ، وهو صالح
ابن سعيد عن بعض أصحابنا ، وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير أن ( آكل
الربا بعد البينة يؤدب ) ( 1 )
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( آكل الميتة
والدم ولحم الخنزير عليه [ م ] أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد ) ( 2 )
ورواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه
في رجل دعا آخر ابن المجنون ، فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن
يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه مستعقب ( 3 ) مثلها عشرين ،
فلما جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده عشرين نكالا ينكل بهما ) ( 4 )
والأوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا وفي الأخيرة تعين التعزير
ورواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أتى امرأته وهي
صائمة وهو صائم قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه
كفارة وعليها كفارة وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ،
وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ( وضربت خمسة وعشرين سوطا ) ( 5 )
هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام وفيه أيضا تعين التعزير وتحمل الرجل
تعزير المرأة وكفارتها على الاكراه
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) التهذيب في حد سكره تحت رقم 37 .
( 2 ) المصدر تحت رقم 38 ، والكافي ج 7 ص 242 .
( 3 ) في بعض النسخ " مستحق " .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 242 تحت رقم 11 .
( 5 ) الفقيه كتاب الصوم باب ما يجب على من افطر تحت رقم 6 .