إلى الشهادة ، فاللازم الانضمام في شهادة الزوج للزوجة وشهادة الزوجة للزوج .
ولا يخفى بعد الاحتمالين ، وعلى فرض الصحة وحصول الاجمال لزم الانضمام
في شهادة المرأة لأنها متيقنة ، دون شهادة الزوج أخذا بالعمومات أو المطلقات ، مع
إجمال المخصص أو المقيد .
وأما عدم منع الصحبة قبول الشهادة فللعمومات أو الاطلاقات ، وعدم دليل
على المنع والعدالة تمنع التسامح .
وأما عدم قبول شهادة السائل بكفه فادعي عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه صحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام " سألته عن السائل الذي يسئل بكفه هل تقبل
شهادته ؟ قال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " ( 1 ) .
وفي خبره المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن
السائل بكفه أيجوز شهادته ؟ فقال كان أبي عليه السلام يقول : لا تقبل شهادة السائل
بكفه " ( 2 ) .
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة
السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليهما السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه
إن أعطي رضي وإن منع سخط " ( 3 ) .
وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل يسأل
بكفيه لا تقبل - إلى آخر الحديث السابق .
وقد يقال : نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن
من النصوص المزبورة وهو من اتخذ ذلك حرفة ، فلو كان ذلك منه مع الضرورة نادرا
لم يقدح في شهادته .
ويمكن أن يقال : هذا يتم لولا التعليل المذكور لأنه إذا كان علة رد الشهادة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ح 3 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ، 2 .