الخصال بسنده عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : على النساء أذان -
إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة الاحرام وحرم
على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك
على الرجال إلا في الجهاد ( 1 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من البأس أهل الجنة : ( 2 ) .
وما ورآه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال لا ولا يتختم به الرجل لأنه من
لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من البأس أهل
الجنة " ( 3 ) .
وأما عدم قبول شهادة القاذف وحرمة القذف فللآية الشريفة " والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون " وغيرها من الأخبار .
والمستفاد من الآية غيرها عدم قبول التوبة إلا باكذاب نفسه ، وقد يقال :
ينبغي أن يوري إذا كان صادقا في نفس الأمر كما إذا اضطر إلى الكذب ظاهرا في غير
هذه الصورة فلاحظ صحيحة ابن سنان وهو عبد الله " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحدود إن تاب أتقبل شهادته ؟ فقال إذا تاب ، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب
نفسه عند الإمام ، فإذا فعل فإن على الإمام عليه السلام أن يقبل شهادته " ( 4 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما
يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل
هامش
( 1 ) المصدر ص 588 طبع مكتبة الصدوق .
( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 242 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 242 .
( 4 ) الوسائل : كتاب الشهادات ، ب 37 ، ح 1 .