وكذلك رواه في محكي الخصال إلا أنه بعد الأوداج " أو قال : العروق " ( 1 ) .
ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه : ( 2 ) " حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن
قال : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان
والرحم " .
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي " مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين
فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد
والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين
ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال : كذبت يا لكع إيتني بتورين ( 3 ) من ماء أنبئك
بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه
والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا جميعا في الماء ( 4 ) فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ
ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله " ( 5 ) .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام " حرم من الشاة سبعة أشياء
الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة " ( 6 ) .
وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا اشترى
أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام " ( 7 ) .
ومرسل الخصال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب
والأنثيان والحياء وآذان القلب " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) ص 471 .
( 3 ) التور : إناء يشرب فيه . واللكع : الأحمق .
( 4 ) مرس الشئ في الماء : انقاعه فيه وتليينه باليد .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 253 . والتهذيب ج 2 ص 356 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 253 . والتهذيب ج 2 ص 356 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 254 والمحاسن ص 471 . والعلل ص 188 .
( 8 ) المصدر ج 1 ص 136 .