للأخذ به في قبال ما دل على الحلية .
* ( الثاني ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال
والفرث ، والدم ، وفي المثانة والمرارة تردد أشبهه التحريم للاستخباث ، وفي الفرج ،
والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق خلاف أشبهه
الكراهية وتكره الكلى وأذنا القلب والعروق ، وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته
حرام وإلا فهو حلال ) * .
أما حرمة الخمسة المذكورة فللنصوص ، فلننقل الأخبار الواردة في المقام منها
مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث ، والدم ،
والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة " ( 1 ) .
ورواه الصدوق - رحمه الله - في الخصال ( 2 ) أيضا إلا أنه ذكر " الرحم " موضع
" العلباء " و " الأوداج " موضع " المرارة " وقال : " أو قال : العروق " وعن نسخة " الغدد "
موضع " العلباء " .
وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر
والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان
والمشيمة - وهو موضع الولد - والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع
الذي يكون في الصلب ، والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ،
والدم " ( 3 ) .
ومرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام : " في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ،
والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ،
والأوداج " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 254 والتهذيب ج 2 ص 356 .
( 2 ) ج 2 ص 53 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 254 . والتهذيب ج 2 ص 356 .
( 4 ) الفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 100 .