ورواه في الخصال ( 1 ) بوسائط عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
مثله مع مخالفة في الترتيب .
وما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس
به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد مات ؟ قال : لا بأس به ، قلت والصوف
والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا
لا بأس به " ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ الجلد
وقال في آخره " كل هذا ذكي لا بأس به " ( 3 ) .
وأما تقييد البيض باكتسائه القشر الأعلى فلما رواه الكليني - قدس سره -
بوسائط عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام " في بيضة خرجت من إست دجاجة
ميتة قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها " ( 4 ) .
والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء عن
الصحاح هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش ، وعن القاموس
هي شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل
الجدي فهو كرش .
وروى الكليني - قدس سره - بوسائط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام
في حديث إن قتادة قال له أخبرني عن الجبن فقال لا بأس به ، فقال إنه ربما جعلت
فيه إنفحة الميتة فقال : ليس به بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها
هامش
( 1 ) باب العشرة تحت رقم 19 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 357
و ( 3 ) الفقيه باب الذبايح تحت رقم 96 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 257 .