فأصاب غيره حل ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل ) * .
إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكى على المشهور للأمر
بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص منها ما رواه الكليني - ره - بسنده " عن أبي عبيدة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال :
يأكل مما أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه - الحديث " ( 1 )
ورواه الشيخ - ره - مثله .
وعن " علي بن إبراهيم بسنده عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا
أنهما قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه
- الحديث " ( 2 ) .
ورواه الشيخ عن الكليني مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك ،
قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل
عليك فمات قبل أن تذكيه فكل " ( 3 )
وفي قبال ما ذكر صحيح جميل عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يرسل الكلب
على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟
قال : لا بأس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم " - الحديث ( 4 )
وخبره الآخر " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد
وليس معي ما أذكيه به قال : دعه حتى يقتله الكلب وكل منه " ( 5 )
هامش
( 1 ) المصدر ج 6 ص 203
( 2 ) الكافي ج 6 ص 202 والتهذيب ج 2 ص 344
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 345 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 204 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 206 والتهذيب ج 2 ص 345 .