أبان وأكل سائره " ( 1 ) المحمول على فرض بقاء الباقي مستقرة الحياة وإدراك
ذكاته .
والمحكي عن الخلاف إذا قطع السيف نصفين حل أكل الكل بلا خلاف فإن
كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة ،
وقال الشافعي : يحل أكل الجميع ، دليلنا طريقة الاحتياط فإن أكل ما مع الرأس
مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل .
وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما أبين من حي فهو ميت
وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا وهذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه
انتهى .
ويشهد لمذهب الشيخ - قدس سره - رواية إسحاق بن عمار " عن أبي عبد الله
عليه السلام " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس
ويدع الذنب " ( 2 ) .
وفي رواية أخرى " يؤكل الأكبر دون الأصغر " وهي مرسلة النوفلي عن أبي
عبد الله صلى الله عليه وآله قال : " قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين ( 3 )
فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما " ( 4 ) ونسب المصنف - قدس سره -
الروايتين إلى الشذوذ في الشرايع .
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة لأنها قطعة أبينت من الحي .
* ( الرابعة إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة فيذكيه لم يحل حتى يذكى
وفي رواية جميل " يدع الكلب حتى يقتله " الخامسة لو أرسل كلبه وأرسل كافر
كلبه فقتلا صيدا أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد لم يحل ، السادسة لو رمى صيدا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 255
( 2 ) الكافي ج 6 ص 255
( 3 ) الجدل : العضو
( 4 ) الكافي ج 5 ص 255 .