إن الله تعالى يقول : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ( 1 ) .
وعن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك
عن رجل قال : " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم
لا يريدون الفرج " ( 2 ) .
وعن حماد بن عثمان في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله
عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ؟ - فقال لي - وقد رفع صوته - :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت
ثم أصقى إلي فقال : لا بأس ( 3 ) " .
ويمكن منع ظهور هذا الخبر ولعل نظر السائل إلى الإتيان مع أن في البيت
جماعة والوقاع لا يناسب في ذلك الموضع .
وعن ابن أبي يعفور في الموثق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ورواه عنه بسند آخر
عن البرقي رفعه ، عن ابن أبي يعفور قال : " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال
ليس به بأس ، وما أحب أن يفعل " ( 4 ) .
وفي قبال ما ذكر أخبار يظهر منها الحرمة منها ما رواه في الفقيه قال : قال النبي
صلى الله عليه وآله محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " ( 5 ) واقتصر الصدوق في كتابه على
هذه الرواية ولهذا نسب القول بالتحريم إليه .
ومنها ما رواه في التهذيب عن سدير قال : " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام " ( 6 ) .
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 230
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 230
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 230
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 230
( 5 ) الفقيه ص 432
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 230 .