تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
إن الله تعالى يقول : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ( 1 ) . وعن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " ( 2 ) . وعن حماد بن عثمان في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ؟ - فقال لي - وقد رفع صوته - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصقى إلي فقال : لا بأس ( 3 ) " . ويمكن منع ظهور هذا الخبر ولعل نظر السائل إلى الإتيان مع أن في البيت جماعة والوقاع لا يناسب في ذلك الموضع . وعن ابن أبي يعفور في الموثق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ورواه عنه بسند آخر عن البرقي رفعه ، عن ابن أبي يعفور قال : " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس ، وما أحب أن يفعل " ( 4 ) . وفي قبال ما ذكر أخبار يظهر منها الحرمة منها ما رواه في الفقيه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " ( 5 ) واقتصر الصدوق في كتابه على هذه الرواية ولهذا نسب القول بالتحريم إليه . ومنها ما رواه في التهذيب عن سدير قال : " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام " ( 6 ) . ومنها ما رواه العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 230 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 230 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 230 ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 230 ( 5 ) الفقيه ص 432 ( 6 ) التهذيب ج 2 ص 230 .
جامع المدارك — صفحة 146 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري